الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ثبت طبياً ضرر التدخين بما لا يدع مجالاً للشك في تحريمه، وقد سبق بيان ذلك وافياً في الفتوى رقم:
1671 والفتوى رقم:
1819.
وبناء على حرمة التدخين، فإنه تحرم زراعته، وتصنيعه، والمتاجرة فيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:
إن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه. رواه
أحمد وابن حبان وصححه الشيخ
شعيب الأرناؤوط. ويحرم كذلك التعاون مع مروجيه والداعين إلى استعماله، بأي وجه من أوجه الإعانة، لأن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان الذي نهانا الله عنه بقوله:
وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2].
فعلى الأخ السائل أن يسارع بترك هذا العمل، والبحث عن عمل آخر قال تعالى:
وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً*وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِب [الطلاق:2-3].
وراجع الفتوى رقم:
15172.
والله أعلم.