الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف الفقهاء في تغطية المرأة المسلمة وجهها، والراجح عندنا الوجوب لأدلة بيناها بالفتوى رقم: 4470.
فالأصل إذن التزامك بتغطية الوجه، وعدم التفريط في ذلك لأجل الدراسة، ولعلك إذا كان منك إصرار على الالتزام به أن يخضع رئيس الشعبة ولا يعترض عليك، ولا سيما إن كنتن أكثر من واحدة، فربما كان الضغط عليهم من جانبكن أشد.
وفي نهاية المطاف إذا لم يكن ثمة بد من كشف الوجه لمواصلة الدراسة، وكنت محتاجة إلى هذه الدراسة، ولم تجدي وسيلة أخرى تغنيك عنها، فلا حرج ـ إن شاء الله ـ في الأخذ بقول من يرى جواز كشف الوجه، على أن تقتصري في تواجدك بالجامعة على قدر الحاجة، فقد نص بعض الفقهاء على جواز الأخذ بالرخصة أحيانا لدفع الحرج، قال السبكي الشافعي: يجوز التقليد للجاهل والأخذ بالرخصة من أقوال العلماء بعض الأوقات عند مسيس الحاجة من غير تتبع الرخص، ومن هذا الوجه يصح أن يقال الاختلاف رحمة، إذ الرخص رحمة. اهـ.
وراجعي لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 62556.
وكذلك الحال فيما إذا كنت تخشين ضررا شديدا بلبس النقاب فيرخص في هذه الحالة في كشف الوجه، ومع هذا فإننا نذكر بما ورد في الفتوى المشار إليها هنا من أن علماء الحنفية والمالكية قد أفتوا منذ زمن بعيد أنه يجب على المرأة ستر الوجه والكفين عند خوف الفتنة بها أو عليها، والمراد بالفتنة بها أن تكون المرأة ذات جمال فائق، والمراد بخوف الفتنة عليها أن يفسد الزمان، بكثرة الفساد وانتشار الفساق.
والله أعلم.