الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن التبني محرم، ومن ممارسات الجاهلية التي جاء الإسلام بإبطالها، وسبق بيان ذلك بالفتوى رقم: 32554.
فإذا لم تكن هذه المرأة ابنة لهذا الرجل فلا تجوز نسبتها إليه، ولا ينبني على هذه البنوة الباطلة شيء من الأحكام الشرعية، فلا نصيب لها في ميراثها من أم زوجتك إن كانت حقا ليست أما لها، ولا يقع عليها ظلم إن لم تعط من هذا الميراث، ولكن إن ارتضى الورثة ـ البالغون الرشداء ـ إعطاءها شيئا من نصيبهم فهو أمر حسن، ونوع من الإحسان، ويمكن مطالعة الفتوى رقم: 16663، والفتويين المحال عليهما فيها.
ولا يلزم إخبارها أو إخبار زوجها بأنها لقيطة، ولكن الواجب تغيير النسبة ورد الأمر إلى حقيقته، ويمكن أن تنسب نسبة عامة كأن يقال فلانة بنت عبد الله، وتراجع الفتوى رقم: 45060.
والله أعلم.