الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فزواج المرأة بلا ولي باطل عند جمهور العلماء، وانظري الفتوى رقم: 111441.
لكن ما دمتما تزوجتما في المحكمة الشرعية فلا يبطل هذا النكاح، قال الحجاوي رحمه الله: فلو زوجت نفسها أو غيرها أو وكلت غير وليها في تزويجها ولو بإذن وليها فيهن لم يصح، فإن حكم بصحته حاكم أو كان المتولي العقد حاكما لم ينقض وكذلك سائر الأنكحة الفاسدة. اهـ
فإن كان زوجك طلقك ثلاثا فطلاقه نافذ إلا إذا كان قد أكره على الطلاق بمعنى أنه غلب على ظنه أنك ستفعلين ما هددت به وسيترتب عليه به ضرر كبير، وراجعي حد الإكراه المعتبر في الطلاق في الفتويين رقم: 42393، ورقم: 6106.
لكنك إذا كنت أكرهته على طلقة واحدة فطلق ثلاثا فطلاقه واقع، قال ابن قدامة رحمه الله: وإن أكره على طلقة، فطلق ثلاثا، وقع أيضا، لأنه لم يكره على الثلاث. اهـ
فالذي ننصحك به هو أن تعرضي مسألتك على المحكمة الشرعية أو على من تمكنك مشافهته من أهل العلم الموثوقين وننبه إلى أن توثيق عقد الزواج في هذا الزمان صار من الحاجات الملحّة التي يترتب على فواتها مفاسد عظيمة وتضييع حقوق شرعية، وانظري الفتويين رقم: 61811، ورقم: 39313.
كما ننبهك إلى أنه ليس في الشرع ما يعرف باستخارة سورة الأنعام وغيرها، والاستخارة ليست طريقا للاطلاع على الغيب، وإنما شرعت الاستخارة عند الهم بأمر من الأمور المباحة لتفويض العبد ربه في اختيار ما هو الأصلح له في دينه ودنياه.
وراجعي في كيفية الاستخارة الفتوى رقم: 103976.
والله أعلم.