الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الحال كما ذكرت من إساءة زوجك إليك وتركه الإنفاق الواجب عليه، فهو ظالم لك ومن حقك التطليق عليه للضرر، وخروجك إلى بيت أهلك بغير إذنه لا يعد نشوزا، وانظري الفتوى رقم: 77239.
والذي ننصحك به أن تتفاهمي مع زوجك وتذكريه بما أوجب الله عليه من المعاشرة بالمعروف، وتخوفيه بالله من عاقبة ظلمه وعدوانه عليك بالسب واللعن والاتهام في العرض والحض على إجهاض الجنين، وكل هذه محرمات كبيرة، فإن رجع عن هذه المحرمات وعاشرك بالمعروف فهذا خير، وإن بقي على حاله من الإساءة إليك فانظري أنت في الأصلح لك من طلب الطلاق أو الصبر على هذه الحالة، وأي منهما رأيت أنه الأصلح لك فهو الذي ينبغي أن تعملي عليه.
والله أعلم.