الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا رغبت المرأة في الزواج من كفئها فلا حق لوليها في منعها من التزوج به، وإذا منعها كان عاضلًا لها، ويحق لها حينئذ رفع أمرها للقاضي الشرعي ليزوجها أو يأمر وليها بتزويجها، وعند بعض العلماء تنتقل الولاية إلى غيره من الأولياء، وانظر الفتوى رقم: 32427.
وعليه؛ فلا يجوز لهذه المرأة أن تزوج نفسها، وإذا كان أبوها وغيره من أوليائها عاضلين لها وأنت كفء لها، فالذي يزوجها هو القاضي الشرعي.
وننبهك إلى أن التعارف والمحادثة بين الشباب والفتيات عبر الإنترنت أو غيره - وإن كان بغرض الزواج - باب فتنة, وذريعة فساد وشر، وانظر الفتوى رقم: 1932.
كما ننبه إلى أن الواجب على من وقع في معصية وتاب منها أن يستر على نفسه ولا يفضحها؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : أَيُّهَا النَّاسُ, قَدْ آنَ لَكُمْ أَنْ تَنْتَهُوا عَنْ حُدُودِ اللَّهِ, مَنْ أَصَابَ مِنْ هَذِهِ الْقَاذُورَاتِ شَيْئًا فَلْيَسْتَتِرْ بِسِتْرِ اللَّهِ, فَإِنَّهُ مَنْ يُبْدِي لَنَا صَفْحَتَهُ نُقِمْ عَلَيْهِ كِتَابَ اللَّهِ. رواه مالك في الموطأ، قال ابن عبد البر في التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد: وفيه أيضًا ما يدل على أن الستر واجب على المسلم في خاصة نفسه إذا أتى فاحشة.
والله أعلم.