الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعلى كل من المتعاقدين ـ العامل ورب العامل ـ الوفاء بالعقد الكائن بينهما، فالأجير يؤدي عمله على الوجه المطلوب ورب العمل يوفي للأجير أجرته ولا يبخسه شيئا من حقه، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بالعقود {المائدة: 1}.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. رواه ابن ماجه وصححه الألباني.
وفي صحيح البخاري وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطي بي ثم غدر، ورجل باع حراً فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يعطه أجره.
وأما أخذك للمال خلسة من جهة عملك فلا يجوز ما لم يكن لك عليها حق وجحدته، ولم تستطع الوصول إليه إلا بتلك الطريقة، وهذا هو ما يسمى بمسألة الظفر، وقد بسطنا القول فيها في الفتوى رقم: 8780.
والله أعلم.