الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمعاملة الإيجار المنتهي بالتمليك لها ضوابط شرعية وفق ما جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي، وهي:
1ـ وجود عقدين منفصلين يستقل كل منهما عن الآخر زماناً، بحيث يكون إبرام عقد البيع بعد عقد الإجارة، أو وجود وعد بالتمليك في نهاية مدة الإجارة، والخيار يوازي الوعد في الأحكام.
2ـ أن تكون الإجارة فعلية وليست ساترة للبيع.
3ـ أن يكون ضمان العين المؤجرة على المالك لا على المستأجر، وبذلك يتحمل المؤجر ما يلحق العين من تلف غير ناشئ من تعدي المستأجر، أو تفريطه.
4ـ إذا اشتمل العقد على تأمين العين المؤجرة فيجب أن يكون التأمين تعاونيا إسلامياً لا تجارياً، ويتحمله المالك المؤجر وليس المستأجر.
5ـ يجب أن تطبق على عقد الإجارة المنتهية بالتمليك أحكام الإجارة طوال مدة الإجارة، وأحكام البيع عند تملك العين.
6ـ تكون نفقات الصيانة غير التشغيلية على المؤجر لا على المستأجر طوال مدة الإجارة.
فإذا كان العقد الذي سيجري بينك وبين البنك ينضبط بهذه الضوابط فلا حرج فيه، وإلا فلا، وما ذكرته لا يكفي للحكم على المعاملة.
والله أعلم.