الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعلى من ابتلي بالوساوس أن يجاهد نفسه في التخلص منها، وذلك بالإعراض عنها وعدم الالتفات إليها، والاستعاذة بالله منها وإذا تيقن أنه قد حلف فعليه الكفارة إن حنث، وفي حال جهل عدد الأيمان والعجز عن حصرها، فليكفر عما يغلب على الظن حصول براءة الذمة به، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 163179.
وهل تعدد الكفارة بتعدد الأيمان أم لا؟ في ذلك تفصيل تراجع فيه الفتوى رقم: 79783.
ومن شك هل صدرت منه اليمين أم لا؟ فالأصل براءة الذمة وأنه لم يحلف، وكذلك من حلف وشك في الحنث، لا شيء عليه جاء في الموسوعة الفقهية في موضوع الشك في اليمين: إما أن يكون الشك في أصل اليمين هل وقعت أو لا كشكه في وقوع الحلف أوالحلف والحنث فلا شيء على الشاك في هذه الصورة، لأن الأصل براءة الذمة واليقين لا يزول بالشك. انتهى.
وانظر الفتوى رقم: 175693.
ومن حلف على ترك شيء ففعله ناسيا ليمينه ثم توقف عنه فلا كفارة عليه على الراجح من أقوال العلماء، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الحالف إن فعل المحلوف عليه ناسيا فلا حنث، إذا كانت اليمين بغير الطلاق والعتاق، والجاهل عندهم كالناسي فلا يحنث بفعله، أما المكره فيحنث في الإكراه غير الملجئ ولا يحنث في الإكراه الملجئ وذهب الشافعية في الأظهر إلى أنه إذا وجد القول، أو الفعل المحلوف عليه على وجه الإكراه أو النسيان، أو الجهل فلا يحنث سواء أكانت اليمين بالله، أم بالطلاق، لخبر: تجاوز الله عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه ـ وذهب الحنفية إلى أنه يحنث بالمخالفة مع النسيان ولو مع الإكراه، أو الإغماء، أو الجنون ونحوها، وذهب المالكية إلى أنه يحنث بالمخالفة مع النسيان. اهـ.
وراجع الفتويين رقم: 113074، ورقم: 2526.
والله أعلم.