الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يخفى أن الإعانة على المنكر مما نهى الله عنه، وقد أحسنت هذه الأم في السعي في منع المال عن ابنها الذي ينفقه في الحرام، وأما ما تعطيه له خوفا من شره وبطشه فلا إثم عليها فيه إذا غلب على ظنها وقوع ضرر معتبر عليها إذا امتنعت من ذلك، وراجعي للفائدة الفتويين رقم: 24683، ورقم: 71557.
وأما إبلاغ الشرطة عنه في بلاد الكفار، فهذا يكون باعتبار العاقبة والأثر، فإن كانت الشرطة ستردعه أو تخفف من شره، أو تعينه على ترك الإدمان، دون أن يترتب على ذلك ضرر أكبر كأن يفتن في دينه من قبلهم فلا حرج عليها أن تستعين بالشرطة عندئذ، وراجعي الفتوى رقم: 131170.
والله أعلم.