الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام أو من بلد المعصية إلى بلد الطاعة لا تجب بإطلاق، وإنما تختلف أحكامها باختلاف أحوالها، ويمكنك أن تطالعي الفتويين رقم: 12829، ورقم: 48193، ومنهما يُعلم أن من كان قادرا على إقامة دينه في بلده لا تجب الهجرة في حقه، وإذا لم تجب الهجرة لم يكن للمرأة ـ في الحال التي ذكرتها ـ الحق في أن تسافر بغير محرم، وانظري الفتوى رقم: 56445.
هذا من جهة، ومن جهة أخرى: فإن المرأة إذا سافرت إلى بلد آخر من غير أن يكون معها زوج أو محرم ربما تعرضت للخطر والاعتداء عليها وهتك عرضها، وخاصة في مثل هذا الزمان الذي كثر فيه الفساد وقل فيه الورع، ولا يجوز للمرأة ترك بيت حاضنها إذا خشي أن تتعرض للفساد، فنصيحتنا لك أن تبقي في بيت أهلك، والعلم سبله متيسرة الآن من خلال الانترنت وغيره، ويمكنك البحث عن زوج صالح يعينك في أمر دينك ودنياك، وأكثري من الدعاء، واستعيني ببعض صديقاتك الصالحات وقريباتك الموثوقات، فلا حرج في أن تبحث المرأة عن رجل صالح يتزوجها، كما بينا بالفتوى رقم: 18430.
ولا بأس بأن تحاولي إقناع أهلك بالزواج من الشاب الذي ذكرته إن كان لا يزال يرغب في الزواج منك، وإن لم تتزوجي من هذا الشاب فقد ييسر الله لك غيره، هذا مع التنبيه إلى أنه لا يجوز للمرأة أن تتزوج بغير إذن وليها على الراجح من أقوال الفقهاء، وراجعي الفتوى رقم: 1766.
وإذا لم يوجد الولي قام مقامه السلطان المسلم أو من ينوب عنه كالقاضي الشرعي.
وننبه في الختام إلى أمرين:
الأول: أنه لا يجوز التسرع إلى تكفير المعين ولو فعل مكفرا، لأن التكفير له ضوابط معينة سبق لنا ذكرها بالفتوى رقم: 721.
الثاني: أن سكن المرأة مع أسرة مسلمة صالحة تراعي حدود الله لا حرج فيه.
والله أعلم.