الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا بالفتوى رقم: 8845، حقوق المطلقة فراجعها، ومنها تعلم أن المطلقة تستحق النفقة ما دامت في عدتها من الطلاق الرجعي، وكذلك البائن تستحق النفقة إذا كانت حاملا وكذلك البائن الحائل ـ غير الحامل ـ في قول بعض أهل العلم، وأما بعد العدة فلا تستحق النفقة في قول أحد من أهل العلم، وإن وجد قانون يخالف الشرع فلا اعتبار له.
وأما التعويض عن الضرر المعنوي: ففيه خلاف بين العلماء بيناه بالفتوى رقم: 35535، وملنا فيها إلى ترجيح القول بالمنع.
وعلى كل لا يلزم الزوج إلا ما ألزمه به الشرع، ولا يحل للزوجة أن تأخذ ما لا يسوغ لها أخذه شرعا.
والله أعلم.