الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل في كفارة اليمين أن الواجب فيها خصلة من خصال ثلاث هي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن عجز عن هذه الثلاث فعليه صيام ثلاثة أيام، فإذا كنت لا تملكين ما تطعمين به المساكين مما يفضل عن حاجاتك فإنك تنتقلين إلى الصيام، ولا يجب التتابع في صوم كفارة اليمين على المفتى به عندنا، وإن كان هذا هو الأحوط والأبرأ للذمة خروجا من الخلاف، وانظري الفتوى رقم: 108008.
وعليه، فإن ما صمته من كفارات يكون قد أجزأ عنك إن كان الحال كما ذكر في السؤال، ويلزمك التكفير لما بقي من أيمان لم تكفري عنها، فإن وجدت ما تطعمين به أو تكسين عشرة مساكين فيجب عليك ذلك، وإلا فصومي عن كل يمين ثلاثة أيام والأحوط أن تكون متتابعة.
والله أعلم.