الصيام في كفارة اليمين لمن عجز عن الإطعام والكسوة

12-3-2013 | إسلام ويب

السؤال:
أنا فتاة عمري 17 عاماً، ومنذ أن بلغت كنت أحلف كثيراً فبلغ ما علي من كفارة الصيــام 49 يوماًً فصمتها كلها ولم أطعم، لأن أهلي يقولون إنها وسوسة ولا يمكن أن تصل 40 وليس لدي مال إلا ما آخذه من والدي كل شهرين أو ثلاثة، وبقيت 6 أيــام، فهل أطعم المساكين من مالي الذي آخذه من والدي والذي لا يفي إلا باحتياجاتي؟ وماذا عن الأيام التي صمتها دون إطعام وهل تجزئ؟ وهناك كفارات يمين لم أكن أصومها 3 أيام متتابعة جهلا ولا أعلم كم عددها؟ فماذا أفعل؟ وهل علي إعادة صيامها؟.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فالأصل في كفارة اليمين أن الواجب فيها خصلة من خصال ثلاث هي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن عجز عن هذه الثلاث فعليه صيام ثلاثة أيام، فإذا كنت لا تملكين ما تطعمين به المساكين مما يفضل عن حاجاتك فإنك تنتقلين إلى الصيام، ولا يجب التتابع في صوم كفارة اليمين على المفتى به عندنا، وإن كان هذا هو الأحوط والأبرأ للذمة خروجا من الخلاف، وانظري الفتوى رقم: 108008.

وعليه، فإن ما صمته من كفارات يكون قد أجزأ عنك إن كان الحال كما ذكر في السؤال، ويلزمك التكفير لما بقي من أيمان لم تكفري عنها، فإن وجدت ما تطعمين به أو تكسين عشرة مساكين فيجب عليك ذلك، وإلا فصومي عن كل يمين ثلاثة أيام والأحوط أن تكون متتابعة.

والله أعلم.

www.islamweb.net