الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تضمن سؤالك جزئيات متعددة سلف أن أفردنا كلا منها بفتوى محددة، نكتفي في الجواب بالإحالة على ما سلف مفصلا:
أما مبادأة الكافر بالسلام، فهو محل خلاف بين العلماء، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 6067 فراجعها.
وأما تقبيل المسلمة للكافرة، فراجع له الفتوى رقم: 32114 .
وراجع في حكم مصافحة المسلمة للكافرة، الفتوى رقم: 36289 .
وفي حدود عورة المسلمة أمام الكافرة، الفتوى رقم: 46795 فراجعها.
أما ما سقته من أن أمك تفعل ما تفعله مع هؤلاء الخدم وهي تعتقد ذلك قربة. فما من شك في أن الإحسان إلى الناس مطلوب كيفما كانوا، فقد قال الله تعالى: وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ {البقرة:83}.
قال الصابوني في صفوة التفاسير: يدل على أن الأمر بالإحسان عام لجميع الناس، المؤمن والكافر، والبر والفاجر، وفي هذا حض على مكارم الأخلاق، بلين الكلام، وبسط الوجه، والأدب الجميل، والخلق الكريم. اهـ.
وقد علمت مما سلف أن المبادأة بالسلام، والمصافحة، والتقبيل، كلها أمور ذات شبهة، فينبغى لهذه الأم أن تقتصر على ما لا شبهة فيه من إحسان كبسط الوجه، ولين القول. وتدع ما سواه. فلتبين لها ذلك، ولتلاطفها بالنصح وبالتوجيه حتى تنتهي.
أما إلقاء المرأة السلام على الرجال الأجانب فراجع في حكمه الفتوى رقم: 135090 .
والله أعلم.