الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنفقة الزوجة لا تسقط بغناها, ولا بعملها, ما لم يشترط عليها الزوج أن تنفق على نفسها -مثلًا- مقابل إذنه لها بالخروج إلى العمل؛ إذ من حقه منعها من الخروج من بيته, فإن لم يشترط عليها ذلك, وأذن لها في العمل, فإن نفقتها لا تسقط عنه وعليه أداؤها، ولو منعها إياها واستطاعت الوصول إليها دون علمه فلها أخذ مقدار نفقتها بالمعروف؛ لما روى البخاري ومسلم وغيرهما من حديث عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت: دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: إن أبا سفيان رجل شحيح، لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني، إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك". وفي رواية لها: "إن أبا سفيان رجل شحيح، فهل عليَّ جناح أن آخذ من ماله سرًا؟".
وأما الابن: فقد بينا متى يجوز له أن يأخذ من مال أبيه دون علمه في الفتوى رقم: 39999, وذكرنا فيها أنه إن كان ذا مال فإنه ينفق على نفسه من ماله, ولا تجب نفقته على الأب, فلا يأخذ من مال الأب حينئذ, ولمزيد من الفائدة انظري الفتوى رقم: 107448.
والله أعلم.