الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان قصدك في السؤال الأول هو أن الشركة تشتري البضاعة بسعر ما ثم تحددها لجهة المشروع بثلاثة أسعار يتفاوت فيها ربح الشركة زيادة ونقصاً بحسب المدة التي ستدفع فيها جهة المشروع ثمن المبيعات فلا حرج في ذلك بشرط أن يتم عقد البيع على أحد الأسعار، وأما ما تأخذه من البائع من عمولة أو هدايا فلا يجوز لك أخذها لنفسك لأنك وكيل عن الجهة التي تعمل عندها فالزيادة التي يكسبها الوكيل ترجع إلى موكله كما أن النقص يعود على موكله أيضاً.
فعليك بإرجاع ما تأخذه من البائع إلى الشركة أو استئذانها في أن تأخذه لك، فإن أذنت لك فلا حرج، وإلا فلا، وانظر الفتوى رقم:
17863.
والله أعلم.