الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالغضب لا يمنع وقوع الطلاق ما دام صاحبه قد تلفظ به مدركا لما يقول غير مغلوب على عقله. وعليه، فما دام زوجك طلقك مرتين مدركا لما يقول، غير فاقد للوعي، فقد وقعت الطلقتان؛ وراجعي الفتوى رقم: 98385.
وننبهك إلى أنه لا يحق للمرأة الاعتراض على زواج زوجها من أخرى، إلا إذا كانت قد اشترطت عليه في العقد ألا يتزوج عليها فلها فسخ النكاح إذا تزوج؛ وانظري الفتوى رقم: 32542.
كما أن سؤال المرأة لزوجها أن يطلق زوجته الأخرى حتى لا تزاحمها غير جائز؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها لتستفرغ صحفتها، فإنما لها ما قدر لها. صحيح البخاري.
والواجب عليك التوبة إلى الله مما وقعت فيه من إتلاف ملابس زوجك، وإخراج أغراضه من بيته، ومنعه من دخوله، والتوبة تكون بالإقلاع عن الذنب، والندم على فعله، والعزم على عدم العود، مع استحلال الزوج من حقه.
والله أعلم.