الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن شروط صحة المضاربة: عدم ضمان رأس المال, فإذا حصلت خسارة دون تفريط ولا تعد من المضارب، تحمَّلَ صاحب المال ما خسر من ماله، وتحمل المضارب ما خسر من جهده, فإذا اشترط صاحب المال على العامل تحمل الخسارة، أو التزم العامل بذلك فشاركه صاحب المال على ذلك الشرط، فالمضاربة فاسدة، وإذا فسدت المضاربة يكون المال وربحه لرب المال، وللعامل أجرة مثله, وفي حالة الخسارة تكون الخسارة جميعها على رب المال، وللعامل أجرة مثله أيضًا, وراجع في ذلك الفتوى رقم: 146323.
فلينظر السائل في حال العقد المبرم بينه وبين صاحب المال: هل حصل فيه اشتراط ضمان رأس المال، أم لا؟ فإن كان حصل هذا بالفعل، فإنه يؤول إلى معنى الربا، وراجع الفتوى رقم: 144427.
وإن لم يحصل هذا الاشتراط، وإنما دفع إليه هذا المبلغ الشهري طوعًا أو تبرعًا، فالمضاربة صحيحة، ولا يلزمه حال الخسارة - دون تفريط منه - أن يرد على صاحب المال رأس ماله, ومن ثَمَّ فلا مجال أصلًا للاقتراض الربوي لسداده!
وفي كل الأحوال لا يحل لك الاقتراض بالفائدة لأجل ذلك.
والله أعلم.