الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن صناعة أجهزة التلفزيون والفيديو والدش جائزة وكذلك تصليحها، ولكن لا يجوز لك إصلاحها أو بيعها لمن تعلم أنه يستخدمها في الحرام، سواء صرح بذلك أو علم بالقرائن.
وقد نص الفقهاء على أنه لا يجوز بيع العنب لمن يتخذه خمراً.... والسلاح لقاطع الطريق أو الباغي، وكذلك تأجير المنزل لمن يستخدمه في معصية الله تعالى... وهكذا لأن في هذا عونا على المعصية وهو من باب التعاون على الإثم والعدوان، قال تعالى:
وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ [المائدة:2].
ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة، فدل ذلك على حرمة كل تسبب في المعصية وإعانة صاحبها عليها، وكذلك كل تصرف يفضي إلى المعصية.
ولا شك أن هذه الأجهزة تستعمل في الخير، وفي الشر، ولكن استخدامها في الشر أكثر، ولهذا لا يجوز العمل فيها، ولا بيعها إلا لمن علم أنه لا يستخدمها في الحرام لأن بيعها أو العمل في تصليحها يعد من التعاون على الإثم والعدوان، وهو منهي عنه نهي تحريم كما في الآية السابقة.
ولغلبة استعمال هذه المذكورات في الحرام ننصح السائل الكريم بتركها والبحث عن عمل ليس فيه شبهة، هذا ما لم يضطر لها، فإن لم يجد عملاً وكان مضطراً فله العمل فيها ولكن لا يبيعها لأحد يعلم أنه يستخدمها في المعاصي.
وفي الأخير نفيد السائل الكريم بأنا أجبنا عن سؤاله الذي أرسل إلينا سابقاً، إجابة واضحة وهي برقم:
10101،ولا تختلف عن نفس الجواب الذي بين أيدينا وإنما أجبناه مرة أخرى خشية أن لا تكون الأولى وصلته.
والله أعلم.