الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمت محتاجا إلى هذا المال سواء لقوت يومك أو لإنشاء مشروع تكسب منه نفقتك ونفقة عيالك فلا حرج عليك في قبول تلك الهبة من أخيك والانتفاع بها، سواء أكان ماله مختلطا من حلال وحرام، أم كان ماله كله محرما بسبب كسبه من عمل محرم، لأن الشخص المحتاج يجوز أن يعطى من المال الحرام بقدر حاجته، ويكون حلالا طيبا في حقه، قال النووي في المجموع: وإذا دفعه ـ المال الحرام ـ إلى الفقير لا يكون حراماً على الفقير، بل يكون حلالاً طيباً، وله أن يتصدق به على نفسه وعياله إن كان فقيراً، لأن عياله إذا كانوا فقراء فالوصف موجود فيهم، بل هم أولى من يتصدق عليه، وله هو أن يأخذ قدر حاجته، لأنه أيضاً فقير. انتهى كلامه.
وعلى هذا، فلا يلزمك التصدق ببدل ذلك المال لو أيسرت فيما بعد، لكن لو فعلت ذلك فلا حرج، وإذا كان أخوك لا يزال عاملا في الوظيفة المذكورة فانصحه بتركها وليبحث عن عمل لا شبهة فيه، وإذا ترك ذلك لله فسيعوضه الله خيرا منه.
والله أعلم.