حكم خصم استحقاقات للزوج من حقوق مطلقته المادية

14-3-2013 | إسلام ويب

السؤال:
أنا متزوجة منذ سنة، وكنت أعمل موظفة في شركة زوجي وأهله، وأثناء الزواج حدث خطأ مهني وكنت طرفا من الأطراف المسئولة، وتحملوا خسارة مادية بنحو 25 ألف ريال، وبعدها بفترة حدثت مشاكل كثيرة واتفقنا على الطلاق، وأثناء المطالبة بحقوقي المادية من مؤخر ونفقة وغيره طالب طرف الزوج مني أن أدفع الخسارة المادية التي تحملوها عندما كنت زوجة ابنهم, فما حكم الشرع في هذه الحالة؟ مع العلم أنني لا أعمل وليس لدي أي مدخرات؟ وهم بذلك يطالبون أهلي بالمال أو يريدون أن يقتطعوه من حقوقي المادية بعد الطلاق، وجزاكم الله كل خير.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلم تبيني لنا نوع الخطأ ومدى مسؤوليتك عنه، وعلى اعتبار أنك ضامنة لما نتج عنه فمن حق أصحابه مطالبتك به ما لم يسقطوا حقهم ويبرئوك منه، وعندها فليس لهم الرجوع والمطالبة به، وإذا ثبت لهم الحق في مطالبتك، وكانت لك حقوق مادية قِبَل زوجك فلهم أن يطلبوا قضاء الحق منها، وكونك لا تملكين الآن مالا فإن ذلك لا يسقط الحق ولا يبطله، بل يبقى في ذمتك حتى يؤدى، وإذا شاء أهلك دفْعُه عنك فلا حرج في ذلك، وكل هذا على فرض ثبوته في ذمتك وفق ما ذكرت وإلا فليس لهم مطالبتك به، ومن حقك المدافعة عن نفسك والامتناع من بذله، وإذا كان في المسألة خصومة فيرجع فيها إلى المحاكم. 

والله أعلم.

www.islamweb.net