الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق يقع باللفظ الصريح أو الكناية مع النية من الزوج المكلف المختار، أما الكناية بغير نية الطلاق أو مع الشك في النية فلا يقع بها الطلاق، لأن الأصل بقاء النكاح، قال البهوتي رحمه الله: من شك في طلاق أو شك في شرطه أي: شرط الطلاق الذي علق عليه وجوديا كان أو عدميا لم يلزمه الطلاق، لأنه شك طرأ على يقين فلا يزيله. اهـ
وعليه، فكل ما ذكرته في سؤالك وساوس لا يقع بها طلاق، فأعرض عنها ولا تلتفت إليها، واستعن بالله ولا تعجز، وأشغل وقتك بما ينفعك في دينك ودنياك، وللمزيد فيما يتعلق بالأمور المعينة على التخلص من الوساوس راجع الفتاوى التالية أرقامها: 39653، 103404، 97944، 3086، 51601.
وننصحك بمراجعة قسم الاستشارات النفسية بموقعنا.
والله أعلم.