الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقولك: "سوف أطلقك" و"والله لأطلقنك" مجرد وعد لا يقع به الطلاق, ولا يستحب الوفاء بهذا الوعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في مجموع الفتاوى: الوعد بالطلاق لا يقع, ولو كثرت ألفاظه، ولا يجب الوفاء بهذا الوعد, ولا يستحب.
لكن إذا كنت أكدت الوعد باليمين بالله, وقد ولدت مولودها ولم تطلقها, فعليك كفارة يمين, وهي: إطعام عشرة مساكين, أو كسوتهم, أو تحرير رقبة, فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام، وراجع الفتوى رقم: 2022.
والله أعلم.