الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق أن ذكرنا جواز تقبيل المحرم لمحرمه وضوابط ذلك في الفتوى رقم:
18773.
وعليه فلا حرج في تقبيل المرأة للمرأة ما لم يكن ذلك بتشهٍ، وخصوصاً إذا كان ذلك لداع مثل الأم والبنت ونحوهما.....
والله أعلم.