الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فمن توفي في حادث وترتب على وفاته دية، فإن الدية تُقسم بين ورثته - سواء كان كبيرًا أو صغيرا -.
ودية الصغير لا تختلف عن دية الكبير في قيمتها, وفي كونها تقسم بين ورثته القسمة الشرعية.
وإذا لم يترك الطفل المتوفى إلا أباه وأمه وأخاه, ولم يترك جمعًا من الإخوة أو الأخوات، فإن لأمه ثلث الدية, وثلثاها الباقيان لأبيه، ولا شيء لأخيه؛ لأن الأخ لا يرث مع وجود الأب, وانظر للفائدة الفتوى رقم: 102633.
والله أعلم.