الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فسماع الغيبة محرم, وعلى من لم يستطع إغلاق الجهاز أن ينصرف عن المجلس, أو يشغل ذهنه بالذكر, أو غير ذلك, ولا يلزم التحلل من هؤلاء العلماء ما دمت لم تغتبهم بنفسك, ولا يضرك السماع من غير استماع وإصغاء, فقد قال النووي في كتاب الأذكار: اعلم أن الغيبة كما يحرم على المغتاب ذكرها، يحرم على السامع استماعها وإقرارها، فيجب على من سمع إنسانًا يبتدئ بغيبة محرمة أن ينهاه إن لم يخف ضررًا ظاهرًا، فإن خافه وجب عليه الإنكار بقلبه, ومفارقة ذلك المجلس إن تمكن من مفارقته، فإن قدر على الإنكار بلسانه, أو على قطع الغيبة بكلام آخر لزمه ذلك، فإن لم يفعل عصى .. ومتى اضطر إلى المقام في ذلك المجلس الذي فيه الغيبة وعجز عن الإنكار, أو أنكر فلم يقبل منه, ولم يمكنه المفارقة بطريق حرم عليه الاستماع والإصغاء للغيبة، بل طريقه أن يذكر الله تعالى بلسانه وقلبه، أو بقلبه، أو يفكر في أمر آخر ليشتغل عن استماعها، ولا يضره بعد ذلك السماع من غير استماع, وإصغاء في هذه الحالة المذكورة، فإن تمكن بعد ذلك من المفارقة وهم مستمرون في الغيبة ونحوها وجب عليه المفارقة اهـ.
والله أعلم.