الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن أباك غير ملزم بأن يهبك هذه الأرض، ولا أن ينفق عليك، ولا أن يسدد عنك دينا وإن كان غنيا؛ فالمرأة إذا دخل بها زوجها سقطت عن أبيها نفقتها.
قال الخرشي: نفقة الأنثى الحرة ولو كانت كافرة، واجبة على أبيها حتى يدخل بها زوجها البالغ، أو يدعى للدخول وهي مطيقة للوطء؛ فإنها تسقط عن الأب لوجوبها على الزوج.
وراجعي الفتوى رقم: 109392 .
لكن يجمل بهذ الأب أن يرعى حالتك، ويشركك في بعض ما أفاء الله تعالى عليه، فما ينبغي لمن رزقه الله سعة في الرزق أن يغض الطرف عن حاجة أقرب الناس إليه.
وجدير بالتنبيه أن أباك إذا خصصك بشيء دون غيرك من الإخوة والأخوات، فلا حرج في ذلك شرعا؛ لأن التخصيص لسبب يقتضي ذلك جائز لا حرج فيه. وراجعي الفتوى رقم: 19673 .
وعما ذكرت من أمر الميراث: فما دام الأب حيا فماله له، ولا متكلّم لوارث، وليس له أن يطالب بحظه من الميراث، وقسمة المال على أنصباء التركة إذا حصلت إنما تعد من قبيل الهبة وليس من قبيل التركة، إذ لا تركة إلا بعد الموت؛ وراجعي ذلك في الفتوى رقم: 134027 .
والله أعلم.