الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلمي أولا أن الأصل في أرض الحمام الطهارة ما لم يحصل اليقين أنه قد أصابتها نجاسة؛ وانظري الفتوى رقم: 121334. وعليه؛ فلا يحكم بتنجس تلك النعال أصلا، فضلا عن أن يحكم بتنجس الغرفة، فضلا عن أن يحكم بتنجس ما يقع على أرضها من الثياب، ولو سلم تنجس موضع معين فوقعت عليه تلك الثياب، فإن كانا جافين لم تنتقل النجاسة، وإن كان أحدهما رطبا أو مبتلا ففي انتقال النجاسة خلاف، ويسعك الأخذ بالقول بعدم انتقالها والحال هذه؛ وانظري الفتوى رقم: 154941.
وبما ذكرناه تعلمين أن الذي ينبغي لك هو الإعراض عن هذا الأمر، وعدم التفكير فيه حتى يعافيك الله تعالى.
والله أعلم.