الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان أبوك فقيرا فنفقته واجبة على أولاده الموسرين جميعا، وانظري الفتوى رقم: 148897.
ومقدار النفقة الواجبة للأب يختلف بحسب حاله وحاجته، وليس لها قدر محدد في الشرع، ولكن المعتبر فيها قدر كفايته بالمعروف، قال ابن قدامة رحمه الله: والواجب في نفقة القريب قدر الكفاية من الخبز والأدم والكسوة، بقدر العادة، على ما ذكرناه في الزوجة، لأنها وجبت للحاجة، فتقدرت بما تندفع به الحاجة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لهند: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ـ فقدر نفقتها ونفقة ولدها بالكفاية، فإن احتاج إلى خادم فعليه إخدامه، كما قلنا في الزوجة، لأن ذلك من تمام كفايته.
والله أعلم.