الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الطلاق وقع منك أثناء ردتك ولكن رجعت إلى الإسلام قبل انقضاء عدة زوجتك فالطلاق نافذ معتبر، وأما إن كنت بقيت على ردتك حتى انقضت العدة فالطلاق غير معتبر، قال الرحيباني الحنبلي رحمه الله: طَلَاقُ الْمُرْتَدِّ بَعْدَ الدُّخُولِ مَوْقُوفٌ، فَإِنْ أَسْلَمَ فِي الْعِدَّةِ تَبَيَّنَّا وُقُوعَهُ، وَإِنْ لَمْ يُسْلِمْ حَتَّى انْقَضَتْ الْعِدَّةُ أَوْ ارْتَدَّ قَبْلَ الدُّخُولِ، فَطَلَاقُهُ بَاطِلٌ.
وكذلك إذا كنت تزوجت حال ردتك فالطلاق غير معتبر، لأن نكاح المرتد باطل بلا خلاف فلا يحتسب فيه طلاق، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: اتفق الفقهاء على أن المسلم إذا ارتد ثم تزوج فلا يصح زواجه.
وقال ابن مفلح: وفي المستوعب: من طلق في نكاح متفق على بطلانه كمن نكحها وهو في عدة غيره أو نكحها أختها لم يصح طلاقه.
وانظر الفتوى رقم: 94735.
لكن مثل هذه المسائل ينبغي أن تعرض على المحكمة الشرعية أو على من تمكن مشافهته من أهل العلم الموثوقين.
والله أعلم.