الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلمي أولا أن زواج المرأة بدون ولي، باطل عند جماهير العلماء، وقد سبق أن بينا شروط وأركان الزواج الصحيح في الفتوى رقم: 7704، فراجعيها.
لكن الطلاق واقع في هذا النكاح لثبوت الخلاف في صحته، ويقع الطلاق فيه بائنا لا يملك الزوج الرجعة فيه.
قال المرداوي: ويقع الطلاق في النكاح المختلف فيه كالنكاح بلا ولي عند أصحابنا. ...... فائدتان..إحداهما: حيث قلنا بالوقوع فيه فإنه يكون طلاقا بائنا. الإنصاف (باختصار).
وعليه، فالمفتى به عندنا أن نكاحك باطل، وأنك قد بنت من زوجك بمجرد أن طلقك سواء كان ذلك قبل الدخول أوبعده، فالواجب عليك مفارقته فورا، وإذا أراد زواجك فليعقد عليك عقدا جديدا عن طريق وليك، وأما معاشرتكما قبل ذلك فليست زنا ما دمتما اعتقدتما جواز الرجعة، ولكنه وطء شبهة.
والذي ننصح به أن تعرضوا المسألة على المحكمة الشرعية، أو على من تمكنكم مشافهته من أهل العلم الموثوقين ببلدكم.
والله أعلم.