الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنريد أولا التنبيه إلى أن أمر الرجل المرأة - الأجنبية بالمعروف أو نهيها عن المنكر - جائز، ولكن الأولى أن يتولى ذلك النساء، أو محارمها من الرجال حذرًا من أسباب الفساد, كما أوضحنا بالفتوى رقم: 5271.
وعلى أية حال، فإن كنت ترى من هذه المرأة منكرا فلا يجوز لك السكوت عليه، بل يجب عليك بذل الوسع في منع هذا المنكر ، فعن أبي سعيد رضي الله عنه أنّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قال: مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيمَانِ.
قال النووي: " .. ثم إنه قد يتعين كما إذا كان في موضع لا يعلم به إلا هو، أولا يتمكن من إزالته إلا هو .. شرح النووي على مسلم.
ومن شروط تغيير المنكر أن لا يؤدي إلى ما هو أعظم منه. وعليه فإن كان إخبار أخي هذه المرأة بما هي عليه من المنكر لا يترتب عليه مفسدة أكبر، فلتخبره. وانظر مراتب تغيير المنكر في الفتوى رقم : 124424
والله أعلم.