الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن حدوث المشاكل في الحياة الزوجية لا تخلو منه أسرة، وينبغي تحري الحكمة إذا وقعت بعض المشاكل، وليس من الحكمة تهديد الزوج زوجته بالطلاق، بل إن ذلك يتنافى مع حسن العشرة الذي أمر به الشرع في قوله تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا {النساء:19}.
ومجرد هذه المشاكل أو التهديد بالطلاق لا يسوغ للزوجة طلب الطلاق، إلا أن تكون قد تضررت من ذلك ضررا بينا، وانظري الفتوى رقم: 37112.
وإذا كرهت الزوجة زوجها فلها الحق في مخالعته في مقابل عوض تدفعه إليه، وتراجع في الخلع الفتوى رقم: 8649، ففيها بيان الخلع وأنه ينبغي عدم التعجل إليه قبل استنفاد وسائل الإصلاح.
ففراق الزوجين له ضرر على الأولاد في الغالب.
والله أعلم.