الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أحسنت في إحسانك لهذه المرأة وزواجك منها لتعينها على أمور دينها, وتعلمها القرآن واللغة العربية - فجزاك الله خيرًا -.
وإذا كانت قد كذبت عليك وأخبرتك عن بعض الأمور بما هو خلاف الواقع فقد أساءت وأتت أمرًا منكرًا، فالكذب كبيرة من كبائر الذنوب, ولكن لا يحملنك ذلك على إساءة الظن بها في كل شيء، فالأصل في المسلم السلامة حتى يتبين خلافها، خاصة أنك قد ذكرت عنها بعض الصفات الطيبة, كالتزام بالحجاب, والمحافظة على الصلاة المفروضة, والتقرب إلى الله بالنوافل, قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ {الحجرات:12}, ورغبتها في الذهاب إلى أهلها والتواصل معهم لا يلزم الطعن في دينها بسببه, ولكن إن كنت تخشى عليها منهم فسادًا فامنعها من الذهاب إليهم.
ولا يجوز لك التجسس عليها لتعرف ما إن كانت كاذبة، فالتجسس في غير ريبة حرام، فعاملها بالظاهر والله يتولى السرائر, وإذا لم تخش مفسدة من إخبارها بمعرفتك بما كذبت عليك فيه فلا بأس أن تخبرها به, ورغبها في تحري الصدق, وبين لها فضله, ورهبها من الكذب, وبين لها حرمته, وأنه من كبائر الذنوب.
والذي ننصحك به أن تهاجر بها لتقيم معك في بلد مسلم، ففي ذلك كثير من المصالح, ومنها إبعادها عن بيئة أهلها, ولو قدر أن رزقت منها أولادًا وحصل الطلاق أمكنك الحصول على حضانتهم, ونحو ذلك من المصالح الأخرى, ولمزيد الفائدة راجع الفتوى رقم: 2007, والفتوى رقم: 12829.
والله أعلم.