الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يصح هذا البيع للجهالة بالمبيع، ومن شروط البيع معلومية المبيع قدرا ونوعا وجنسا حال العقد، جاء في بدائع الصنائع في شروط البيع: ومنها: أن يكون المبيع معلوما وثمنه معلوما علما يمنع من المنازعة، فإن كان أحدهما مجهولا جهالة مفضية إلى المنازعة فسد البيع. اهـ
وفي ذلك ما فيه من الغرر وهو سبب للعداوة والبغضاء، لما قد يؤدي إليه من الخصومة والظلم، وفي الحديث: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر. رواه مسلم.
قال النووي: وأما النهي عن بيع الغرر فهو أصل عظيم من أصول كتاب البيوع، ولهذا قدمه مسلم، ويدخل فيه مسائل كثيرة غير منحصرة، كبيع الآبق، والمعدوم، والمجهول، وما لا يقدر على تسليمه، وما لم يتم ملك البائع عليه، وبيع السمك في الماء الكثير، واللبن في الضرع، وبيع الحمل في البطن، وبيع بعض الصبرة مبهما، وبيع ثوب من أثواب، وشاة من شياه ونظائر ذلك، وكل هذا بيعه باطل، لأنه غرر من غير حاجة. اهـ
وعليه، فلك على صاحبك ما دفعته إليه من مال في ذمته، وإذا أردتما عقد بيع صحيح فليحدد لك النصيب الذي سيدفعه إليك عوضا عن مالك، وأما وعده بشرائه منك فيما يستقبل فلا حرج فيه، ما لم يكن ذلك عن شرط ولزوم فيدخل حينئذ في بيع الوفاء المحرم، وللفائدة انظر الفتويين رقم: 24281، ورقم: 126921.
والله أعلم.