الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الإمام إذا نبهه أحد المأمومين على نقص أو زيادة، فإنه لا يلتفت إليه إلا إذا غلب على ظنه صدق المأموم فيما أخبر به، فإنه يعمل والحالة هذه بتنبيهه، لأنه يكون عاملا بغلبة ظنه لا بمجرد تسبيح المأموم.
قال ابن قدامة في المغني: فإن سبح بالإمام واحد لم يرجع إلى قوله، إلا أن يغلب على ظنه صدقه، فيعمل بغالب ظنه لا بتسبيحه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل قول ذي اليدين وحده. انتهى.
وعلى هذا؛ فما فعله الإمام المذكور صواب إذا كان قد غلب على ظنه أنه لم يترك سجدة، وصلاته صحيحة.
وبالنسبة للمأمومين، فمّن كان مِنهم لم يتحقق ولم يغلب على ظنه نقصان سجدة، فصلاته صحيحة، ومّن كان له يقين أو غلبة ظن أن إمامه قد ترك سجدة وتابعه في تركها، فصلاته باطلة تجب عليه إعادتها لترك ركن من أركانها؛ كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 199557
أما مَن كان من المأمومين قد نبه الإمام ولم ينتبه، وسجد المأموم تلك السجدة لنفسه ثم سلم بعد أن أعاد التشهد، فصلاته صحيحة؛ وراجع الفتوى رقم: 130814 و:60086
وبالنسبة للمأموم الذي نبه الإمام بالكلام فهو كغيره من المأمومين، فينطبق عليه ما ينطبق عليهم من بطلان الصلاة وصحتها على النحو الذى ذكرنا آنفا. وفي حال صحة صلاته فلا تبطل بقوله لإمامه " السجدة الثانية " لأن هذا من قبيل الكلام لإصلاح الصلاة. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 49385
والله أعلم .