الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنجمل الجواب فيما سألت عنه في النقاط التالية:
أولًا: تنازل الأخت عن دينها تنازل صحيح, وبه تبرأ ذمة زوجك من ذلك الدين, وليس لها الرجوع فيه, والمطالبة به، جاء في درر الحكام شرح مجلة الأحكام عند شرح (المادة 51): الساقط لا يعود, يعني إذا أسقط شخص حقًّا من الحقوق التي يجوز له إسقاطها يسقط ذلك الحق، وبعد إسقاطه لا يعود, مثال: لو كان لشخص على آخر دين فأسقطه عن المدين, ثم بدا له رأي فندم على إسقاطه الدين عن ذلك الرجل, فلأنه أسقط الدين وهو من الحقوق التي يحق له أن يسقطها فلا يجوز له أن يرجع إلى المدين, ويطالبه بالدين؛ لأن ذمته برئت من الدين بإسقاط الدائن حقه فيه.
ثانيًا: للأخ الرجوع على الورثة فيما سدده من دين أخيه غير متبرع به, جاء في الروض المربع: وإن مات الأب رجع الابن بدينه في تركته. انتهى.
ويسدد للأخ ما دفعه من جميع التركة لا من نصيب الزوجة وحدها أو غيرها.
ثالثًا: مبلغ التعويض إن كان من مستحقات الميت بأن كان دية أو مقتطعًا من راتبه فيعتبر تركة, ويقسم على جميع ورثته, ونصيب الزوجة من ذلك الثُمُن فرضًا, وليس لأهل الميت أو غيرهم منعها من حقها, ولو فعلوا فهم ظالمون, ولها مطالبتهم بحقها, وأما لو كان مبلغ التعويض هبة لا مستحقًا للميت فيصرف حيث حددت الجهة المانحة له.
رابعًا: سؤالك هل أنت آثمة في تنازلك عن حقوقك, وسكوتك عن أخذ أم زوجك للتعويض قبل سداد الدين، والجواب أن لا إثم عليك في ذلك, فإنما هي حقوقك: إن شئت طالبت بها, وإن شئت تركتها.
والله أعلم.