الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن قال لزوجته ما ذكرت فلا يعد قوله من الظهار لا صريحا ولا كناية ولا علاقة له به البتة، ولكنه من سوء القول والعشرة.
وعلى هذا الزوج أن يتوب إلى الله ويحسن خلقه مع زوجته، وراجع في معنى الظهار الفتويين رقم: 149813، ورقم: 120584.
والله أعلم.