الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الولد في مثل هذه الحالة ينسب للزوج؛ لأن وطأه كان بشبهة، ومن وطئ بشبهة فإن الولد ينسب إليه بالاتفاق، قال ابن تيمية: ومن وطئ امرأة بما يعتقده نكاحًا, فإنه يلحق به النسب, ويثبت فيه حرمة المصاهرة باتفاق العلماء. أهـ.
وقال: فإن المسلمين متفقون على أن كل نكاح اعتقد الزوج أنه نكاح سائغ إذا وطئ فيه فإنه يلحقه ولده ويتوارثان باتفاق المسلمين، وإن كان ذلك النكاح باطلًا في نفس الأمر باتفاق المسلمين .أهـ. وراجعي الفتوى: 74761.
وانظري للفائدة في نكاح المرتدة إذا تابت الفتوى رقم: 133087.
والله أعلم.