الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان المقصود بكتابة الشيك المذكور توثيق حق لك على زوجك، فلا حرج فيه كما بيناه في الفتوى رقم: 121637
أما إذا كان الشيك بغير حق على الزوج، أو كان غير محدد القيمة وهو ما يعرف بالشيك على بياض، فلا حق لأخيك فيه؛ وانظري الفتوى رقم: 157397.
وعلى أية حال، فليس لزوجك أن يمنعك وولدك من صلة أخيك، بل ليس له أن يمنع أخاك من زيارتك بسبب خلافه معه.
ففي الشرح الصغير للدردير (رحمه الله): وَلَيْسَ لَهُ مَنْعُ أَبَوَيْهَا وَوَلَدِهَا مِنْ غَيْرِهِ أَنْ يَدْخُلُوا لَهَا، وَكَذَا الْأَجْدَادُ، وَوَلَدُ الْوَلَدِ، وَالْإِخْوَةُ مِنْ النَّسَبِ. حاشية الصاوي على الشرح الصغير.
وفي منح الجليل شرح مختصر خليل: وَرَوَى ابْنُ أَشْرَسَ، وَابْنُ نَافِعٍ: إنْ وَقَعَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِ امْرَأَتِهِ كَلَامٌ، فَلَيْسَ لَهُ مَنْعُهُ مِنْهَا.
فالذي ننصحك به أن تتفاهمي مع زوجك برفق وحكمة، وتبيني له أن الخلاف بينه وبين أخيك لا يسوغ له منعه من زيارتك، أو منعك من زيارته، وأن هذا المنع قطع للرحم، وقطع الرحم من كبائر الذنوب، كما أنه لا يجوز له أن يهجر أخاك فوق ثلاث لغير مسوغ شرعي، فعن أنس بن مالك -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: لا تباغضوا، ولا تحاسدوا، ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. صحيح مسلم.
قال ابن عبد البر (رحمه الله): وأجمع العلماء على أنه لا يجوز للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، إلا أن يكون يخاف من مكالمته وصلته ما يفسد عليه دينه، أو يولد به على نفسه مضرة في دينه أو دنياه.
ونسأل الله أن يصلح ذات بينكم، ويؤلف بين قلوبكم ويفرج كروبكم.
والله أعلم.