الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكل من الزوجة والأخت لها حق على الرجل، لكن حق الزوجة في النفقة مقدم على الأخت وغيرها من الأقارب، قال ابن قدامة رحمه الله: ومن لم يفضل عن قوته إلا نفقة شخص وله امرأة، فالنفقة لها دون الأقارب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر: إذا كان أحدكم فقيرا فيبدأ بنفسه، فإن كان له فضل فعلى عياله، فإن كان له فضل فعلى قرابته.
وهذا التقديم في مسألة النفقة لا يعني تقديم حق الزوجة على الأخت مطلقا، وإنما عللوه بأن نفقة الزوجة نوع من المعاوضة فتقدم على مواساة الأقارب، قال ابن قدامة رحمه الله: ولأن نفقة القريب مواساة، ونفقة المرأة تجب على سبيل المعاوضة فقدمت على مجرد المواساة. اهـ
أما فيما عدا النفقة: فبر الأخت آكد من بر الزوجة لمكانها من قرابة النسب، وانظر التفصيل في الفتوى رقم: 177269.
والله أعلم.