الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام زوجك قد خلا بك خلوة صحيحة ـ وهي الخلوة التي يمكن فيها الجماع عادة ـ فالجمهور على أن لهذه الخلوة حكم الدخول فتجب العدة من الطلاق ولو كان الزوج عاجزا عن الجماع لمرض كالعنة ونحوها، كما بينا ذلك وذكرنا أقوال أهل العلم في وجوب العدة في هذه الحال، وذلك في الفتوى رقم: 47004.
والعدة تنقضي بثلاث حيضات ممن تحيض، وبوضع الحمل من الحامل، وبانقضاء ثلاثة أشهر إن كانت المرأة صغيرة لم تحض أو كبيرة يئست من الحيض.
والله أعلم.