إخبار الزوجة بإشاعة طلاقها لا يقع به طلاق

23-3-2013 | إسلام ويب

السؤال:
ظهرت إشاعة من أناس أقارب حولي بأنني طلقت زوجتي بسبب عملها المختلط، وأنا لم أطلقها وإنما ذهبت بها إلى أهلها، لأنني أرفض العمل المختلط المحرم الذي اكشتفته وكانت تكذب علي، وانتشر الخبر بأنني طلقتها وهو عار من الصحة، فقلت لنفسي أريد إخبار زوجتي عما حصل من هذه الإشاعة فقلت أسأل أهل العلم قبل كل شيء، فهل لو قلت لها يا زوجتي لقد خرجت إشاعة عني وعنك بأنني طلقتك، وهو خبر كاذب عار عن الصحة يقع الطلاق، علما أنني أخاف من كلمة الطلاق؟.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإخبارك زوجتك بما أشيع عنك من طلاقها لا يقع به طلاق، فحكاية الطلاق ونحوها لا يقع بها الطلاق، كما بيناه في الفتوى رقم: 117990.

والله أعلم.

www.islamweb.net