الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس لزوجك أن يمنعك من صلة أختك ولو بالسلام، بل ليس له أن يمنع أختك من زيارتك بسبب خلافه معها، ففي الشرح الصغير للدردير - رحمه الله -: وَلَيْسَ لَهُ مَنْعُ أَبَوَيْهَا وَوَلَدِهَا مِنْ غَيْرِهِ أَنْ يَدْخُلُوا لَهَا، وَكَذَا الْأَجْدَادُ, وَوَلَدُ الْوَلَدِ, وَالْإِخْوَةُ مِنْ النَّسَبِ. اهـ
وفي منح الجليل شرح مختصر خليل: وَرَوَى ابْنُ أَشْرَسَ وَابْنُ نَافِعٍ إنْ وَقَعَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِ امْرَأَتِهِ كَلَامٌ فَلَيْسَ لَهُ مَنْعُهُ مِنْهَا. اهـ
وعليه, فلا يجوز لك طاعة زوجك في قطع أختك, بل واجب عليك صلتها بالمعروف، فالطاعة إنما تكون في المعروف, وقطع الرحم من كبائر الذنوب.
والله أعلم.