الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ينبغي لك أن تقطع صلتك بابن خالك لما ذكرت، وعليك أن تعيد الاتصال به، ولكن لا تخبره بأسرارك التي لا تحب إفشاءها؛ فقد حث الإسلام على صلة الأرحام وحذر من قطيعتها، كما بينا في الفتوى رقم: 7683.
وترك ما أَلِفه القريب من قريبه من الاتصال به، أو زيارته، أو الإحسان إليه، مما جرى به العرف، لغير عذر شرعي، يعتبر من قطيعة الرحم كما بينا في الفتوى رقم: 18400.
وقد اختلف أهل العلم في تحديد الرحم التي يأثم الشخص بقطيعتها فقيل: هي كل رحم مَحرم، بحيث لو قدر أن أحدهما ذكر والآخر أنثى حرمت مناكحتهما، فهذه التي يأثم بقطيعتها، وقيل هي عامة في كل رحم.
وانظر تفصيل ذلك في الفتويين: 18400، 12848.
والله أعلم.