الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان هذا الشاب قد تزوج هذه الفتاة بعقد شرعي - أي بإذن الولي, وحضور الشهود - فهي زوجته، فلا يجوز له أن يسافر ويتركها إلا إذا جعلها في مكان تأمن فيه على نفسها، وبشرط أن لا يغيب عنها أكثر من ستة أشهر إلا بإذنها، وانظر الفتوى رقم: 10254.
وأما أن يسافر ويقطع أخباره عنها فلا يجوز له ذلك، فبه يجمع بين الكذب والظلم.
وإذا لم يكن له رغبة فيها فليطلقها, ويفارقها بالمعروف, ويسافر بعدها إن أراد, ولو قدر أن أصابها شيء بعده فلا يكون بذلك ظالمًا لها, والأولى أن يوصي بها خيرًا بعض الثقات من المسلمين - كالإخوة القائمين على المراكز الإسلامية - ليرعوها, وييسروا لها الزواج من آخر بعد انقضاء العدة.
وننبه إلى أن قوله بالسؤال:" ... وقد أعلنت إسلامها, لكنها ليست ملتزمة به ... حاول هدايتها إلى الدين": فإن كان المقصود به أنها لم تلتزم به كما ينبغي, وأنه حاول أن يشحذ همتها للتمسك: فلا أثر لذلك في بقاء العصمة.
وأما إن كان المقصود به أنها نطقت بالشهادتين ولم تأت بالشعائر، وأصرت على البقاء على هذا الحال بعد تعليمها: فهي مرتدة عن الإسلام، فالنطق بالشهادتين يستلزم العمل, كما أوضحنا بالفتاوى: 20638 - 17836 - 5098.
وفي هذه الحالة ينفسخ النكاح بالردة إلا إذا حسن إسلامها قبل انقضاء العدة فترجع إليه بالنكاح الأول, وتراجع الفتوى رقم: 125621.
والله أعلم.