الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاللعان بين الزوجين له صفته المعروفة التي ورد بها الشرع وذكرها القرآن الكريم في سورة النور، وجاءت بها السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة هلال بن أمية حين قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحماء، وهي ثابتة في الصحيحين، وأما المباهلة فأمر آخر، فإذا تمت بين الزوجين لم يكن لها حكم اللعان، فلا تحرم على زوجها على التأبيد، كما في اللعان، ولمزيد الفائدة يمكن مراجعة الفتاوى التالية أرقامها: 140019، 143209، 127763
وسبق أن تكلمنا عما يحصل من الأزواج من شكوك في الزوجات بسبب زوال غشاء البكارة، فيمكن مراجعة الفتوى رقم: 19950.
ولا ينبغي للزوجين المصير إلى المباهلة، بل الأولى أن تسود حياتهما الثقة، وقد شدد العلماء في أمر المباهلة، ونقلنا كلامهم في ذلك بإحدى الفتاوى التي أحلنا عليها سابقا.
والله أعلم.