الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأكثر أهل العلم على أن الزوج إذا علّق طلاق زوجته على شرط، طلقت زوجته عند تحقق الشرط، سواء قصد الزوج إيقاع الطلاق، أو قصد مجرد التهديد أو التأكيد أو المنع، ويرى بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية (رحمه الله) أن الزوج إذا لم يقصد إيقاع الطلاق وإنما قصد بالتعليق التهديد، أو التأكيد، أو المنع، فلا يقع الطلاق بحصول المعلق عليه وإنما تلزمه كفارة يمين؛ وانظر الفتوى رقم: 161221.
والمرجع في تعيين المعلق عليه إلى النية فيما يحتمله اللفظ، فإن قصدت منعها من الخروج إلى مواضع معينة، أو في أوقات معينة، فلا تحنث بخروجها في غيرها؛ لأن النية تخصص العام، وتعمم الخاص؛ وانظر الفتوى رقم:35891.
وعليه؛ فالمفتى به عندنا أن زوجتك إذا خرجت على الوجه الذي قصدته، وقع طلاقها، وإذا كنت لم تدخل بها، أو تخلو بها خلوة صحيحة، فطلاقها بائن لا رجعة فيه، إلا أن تعقد عليها عقدا جديدا، وأما على قول شيخ الإسلام ابن تيمية (رحمه الله) فلا يقع الطلاق، ولكن تلزمك كفارة يمين مبينة في الفتوى رقم: 2022.
والله أعلم.