الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دامت زوجتك بهذه الصفة من ترك الصلاة وإساءة العشرة معك فينبغي لك تطليقها، جاء في المغني لابن قدامة عن أقسام الطلاق: والرابع: مندوب إليه، وهو عند تفريط المرأة في حقوق الله الواجبة عليها مثل الصلاة ونحوها، ولا يمكنه إجبارها عليها، ويحتمل أن الطلاق في هذين الموضعين واجب.
وفيه: وقال ـ يعني أحمد ـ في الرجل له امرأة لا تصلي: يضربها ضربا رفيقا غير مبرح، فإن لم تصل فقد قال أحمد: أخشى أن لا يحل لرجل يقيم مع امرأة لا تصلي ولا تغتسل من جنابة ولا تتعلم القرآن. اهـ.
ووجوب الطلاق في هذه الحالة هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، كما بيناه في الفتوى رقم: 61588.
وأما حضانة الأبناء بعد الطلاق: فالأم أحق بها باتفاق العلماء، لكن فسق الأم يسقط حقها في الحضانة، كما بيناه في الفتوى رقم: 167083.
فيحق لك أن ترفع أمرك للقضاء الشرعي لإسقاط حق الحضانة عنها بعد الطلاق، وراجع للفائدة عن أحكام الحضانة الفتويين رقم: 6256، ورقم: 9779.
وعليك باستخارة الله تعالى قبل كل خطوة تقدم عليها، وأكثر من دعاء الله سبحانه أن يلهمك الرشد وأن ييسر الخير وأن يحفظ أبناءك وأن ينبتهم نباتا حسنا.
والله أعلم.