واجب من عنده مال حرام ولا يعرف مقداره

25-3-2013 | إسلام ويب

السؤال:
إذا كنت تعاملت مع البنوك الربوية ثم تبت وسحبت النقود، ولكنني لا أعرف مقدار الفوائد بالضبط نظرا لوجود النقود لفترات طويلة في البنك، وعند سحبها لا يعرف إلا فوائد آخر عام، فماذا أفعل لكي أتخلص من الفوائد؟ وعند وضعي للنقود كانت توضع علي فترات علما بأنني لم أكن راضية عن هذا وكان أهلي يضعونها لي بالرغم عن إرادتي. ولكم جزيل الشكر.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهنيئا لك التوبة والاستقامة، ونسأل الله ألا يزيغ قلبك بعد أن هداك للايمان، وأما ما سألت عنه فجوابه أن الواجب على من كان في ماله حرام وجهل مقداره أن يجتهد ويحتاط ويخرج ما يغلب على ظنه براءة ذمته به، قال الإمام القرطبي في الجامع لأحكام القرآن (3/ 366) عند تفسيره لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ {البقرة:278}: "قُلْتُ: قَالَ عُلَمَاؤُنَا إِنَّ سَبِيلَ التَّوْبَةِ مِمَّا بِيَدِهِ مِنَ الْأَمْوَالِ الْحَرَامِ إِنْ كَانَتْ مِنْ رِبًا فليردها على من أربى عليه، ومطلبه إِنْ لَمْ يَكُنْ حَاضِرًا، فَإِنْ أَيِسَ مِنْ وُجُودِهِ فَلْيَتَصَدَّقْ بِذَلِكَ عَنْهُ. وَإِنْ أَخَذَهُ بِظُلْمٍ فَلْيَفْعَلْ كَذَلِكَ فِي أَمْرِ مَنْ ظَلَمَهُ. فَإِنِ الْتَبَسَ عَلَيْهِ الْأَمْرُ وَلَمْ يَدْرِ كَمِ الْحَرَامُ مِنَ الْحَلَالِ مِمَّا بِيَدِهِ، فَإِنَّهُ يَتَحَرَّى قَدْرَ مَا بِيَدِهِ مِمَّا يَجِبُ عَلَيْهِ رَدُّهُ، حَتَّى لَا يَشُكَّ أَنَّ مَا يَبْقَى قَدْ خَلَصَ لَهُ فَيَرُدُّهُ مِنْ ذَلِكَ الَّذِي أَزَالَ عَنْ يَدِهِ إِلَى مَنْ عُرِفَ مِمَّنْ ظَلَمَهُ أَوْ أَرْبَى عَلَيْهِ. فَإِنْ أَيِسَ مِنْ وُجُودِهِ تَصَدَّقَ بِهِ عَنْهُ." انتهى

 وللفائدة انظري الفتوى رقم: 151219.

والله أعلم.

www.islamweb.net